ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255
بتاريخ 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م)
يتعلق بتنظيم الصيد البحري
كما تم تتميمه وتعديله
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1.
يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
الفصل 2.
إن ممارسة الحق في الصيد البحري بمنطقة الصيد الخاصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين.
وتحدد بمرسوم شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنها.
الفصل 3.
إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
الفصل 4.
إن الصيد بواسطة السباحة المدعو (الصيد البحري العميق) الذي يحدد تنظيمه بمرسوم يقتضي التوفر على رخصة خاصة يترتب عنها استخلاص أداء قار يحدد مبلغه بمرسوم.
إلا أن السياح غير المقيمين يعفون من دفع هذا الأداء خلال مدة مقامهم بالمغرب.
الفصل 5.
لا يجوز لأي كان أن يزاول بصفة اعتيادية الصيد على رجليه بواسطة الشبكة دون أن يصرح بذلك إلى مندوب الصيد البحري الذي يسلم له رخصة صيد بالمجان.
وتجري على الصيد على الرجلين جميع المقتضيات المطبقة على نوع الصيد المذكور من هذا النظام والمتعلقة بفترات افتتاح واختتام مختلف أنواع الصيد البحري ولا سيما النظام الخاص بأبعاد الشباك وأجهزة الصيد الأخرى وبالموانع الراجعة لبيع بعض الأسماك أو الأسماك ذات الأحجام الصغيرة.
الجزء الثاني
منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري
الفصل 6.
يمنع الصيد بصفة دائمة:
أ) في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية، وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات؛
ب) في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثل مزارب الصيد بشرط وضع علامات ظاهرة لإعلام الملاحين بالمناطق الممنوعة؛
ج) داخل الموانئ والأحواض باستثناء الصيد بالقصبة المشتملة على صنارتين، غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية أن يأذن في بعض أنواع الصيد الخاصة بقرار يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالصيد البحري.
ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة معهد الصيد البحري قرارات تمنع بموجبها مؤقتا بعض أنواع الصيد البحري رغبة في الحفاظ على بعض الأسماك البحرية أو لأي سبب آخر يكتسي صبغة مصلحة عامة، ويجب اطلاع العموم على هذه الموانع بواسطة الجريدة الرسمية.
الفصل 6-1.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
عندما يمنع الصيد، إما مؤقتا، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه، أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، يمنع خلال نفس المدة نقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد من المناطق الخاضعة للمنع وتسويقها في السوق المحلية أو تصديرها.
بيد أنه، خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يمنع نقل وتسويق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المتأتية من المناطق المشار إليها أعلاه، المحفوظة حية أو طرية أو المجمدة في الحالات التالية:
1- عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى متأتية من منشأة للصيد البحري تقوم بتربيتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
2- عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى قد تم اصطيادها في المناطق المذكورة قبل فترة المنع المتعلق بها وتم حفظها حية أو مجمدة منذ الصيد المذكور، وفي هذه الحالة يتعين التقيد بالتعليمات التالية:
أ) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة قبل فترة منع الصيد حية سواء في مسامك أو في منشأة للصيد البحري، يجب على مالكي أو مستغلي تلك المسامك أو منشآت الصيد البحري، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المسمكة أو المنشأة المعنية ضمن دائرة نفوذه، بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها حية؛
ب) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة قبل فترة المنع المجمدة، يجب على مالكي أو مستغلي المنشآت أو المحلات التي يتم فيها حفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المنشأة أو المحل المعني ضمن دائرة نفوذه بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها مجمدة.
يمسك مالكو أو مستغلو المسامك ومنشآت الصيد البحري والمنشآت والمحلات التي تقوم بحفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية أو مجمدة، سجلات، حسب الأصناف، تشير على الخصوص إلى مصدر تلك الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى والكميات التي حصلت عليها من أجل حفظها حية أو مجمدة في المسامك أو منشآت الصيد البحري أو المنشآت أو المحلات وكذا الكميات التي تم بيعها.
يجب أن توضع بصفة دائمة هذه السجلات، التي يتم إعدادها وفقا للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري، رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أدناه.
الفصل 6-2.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يمكن تنظيم أسعار بيع الأسماك والأصناف البحرية الأخرى وفقا لأحكام المواد 3 أو 4 أو 5 من الباب الثاني من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقها، عندما يلاحظ أن تدابير المنع المتخذة إما تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، قد نتج عنها وضعية غير عادية لسوق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المعنية بهذه التدابير.
الفصل 7.
يمنع:
صيد إناث سرطان وجراد البحر الحوامل أو العمل على صيدها أو اشتراؤها أو بيعها أو استعمالها لغرض ما كيفما كانت سنها وأحجامها؛
صيد أنواع سرطان وجراد البحر ونقلها وعرضها للبيع واشتراؤها واستعمالها لغرض ما من فاتح أكتوبر إلى فاتح يبراير مع العلم أن أنواع سرطان وجراد البحر الموجودة على متن بواخر الصيد أو المعروضة للبيع أو الاستهلاك خلال مدة المنع تحجز ويصدر الحكم بمصادرتها.
وتسلم القشريات المحجوزة إلى المؤسسات الصحية أو الخيرية أو يرمى بها في البحر إذا كانت حية.
الفصل 8.
إن صيد الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات غير أنواع سرطان وجراد البحر يعتبر حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار. ويمكن أن تصدر مراسيم للحد من هذه الحرية ولا سيما فيما يخص صيد الصدفيات والمحار.
الفصل 9.
يكون صيد الأسماك البحرية حرا في جميع الأوقات بالنهار والليل طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة الموانع الخاصة بالشباك المثقلة.
الفصل 10.
يجوز لإدارة الدفاع الوطني في حالة حرب أن تمنع لصالح الدفاع عن الساحل الصيد في بعض الأماكن أو خلال الليل؛ ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس الموانع لمصلحة عسكرية كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار كاف للمنع المقرر حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك. غير أن هذا التدبير لا يتخذ إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية والمصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة.
الجزء الثالث
ترتيب مختلف أنواع الشباك لأجل تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 11.
تنقسم الشباك من حيث الموانع المقررة في ظهيرنا الشريف هذا إلى ثلاثة أصناف:
1-الشباك الثابتة؛
2-الشباك الطافية؛
3-الشباك المثقلة.
الفصل 12.
الشباك الثابتة هي الشباك ذات الأغطية أو الجيوب التي لا تزول من مكانها بعد تثبيتها والتي قد يمكن تثبيتها بإحدى الوسائل العادية فقط.
أما الشباك المثبتة في عقر البحر بأوتاد أو أثقال فلا تدعم إلا بحبال مغشاة بالفلين. وتدخل في هذا الصنف الشبكة المستقيمة ذات العيون والشبكة المثلثة.
وتعتبر ممنوعة كل شبكة ثابتة تستعمل بكيفية تنزل بها إلى قعر البحر بدلا من بقائها مرتبطة بنقطة معينة.
وتحدد بمرسوم الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة.
الفصل 13.
الشباك الطافية هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية والتي يجذفها الريح أو تيار الماء أو الأمواج من غير أن تصل إلى عقر البحر وتدخل في هذا الصنف الشبكة المعدة لصيد السردين.
ولا تخضع الشباك الطافية إلى أي مقياس من مقاييس العيون غير أن الشباك التي ينزل جزؤها الأسفل إلى عقر البحر أو التي تستعمل بكيفية تجعلها مستقرة في عقر البحر تدخل في حكم الشباك المثقلة أو الشباك الثابتة ويطبق عليها نفس المنع.
الفصل 14.
الشباك المثقلة هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل ثقلا كافيا لإنزالها إلى عقر البحر والتي تهبط إلى قعر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة.
وتنقسم الشباك المثقلة إلى صنفين:
1- الشباك المجرورة بواسطة باخرة أو عدة بواخر وهي الشباك من نوع (بوف) أو (كانكي) وغيرها…
2- الشباك المجرورة بالأيدي على الساحل أو من البحر نحو الأرض أو على متن باخرة راسية وكذا الشباك التي تنزل إلى قعر البحر والتي ترجع حالا إلى سطح الأرض أو البحر مثل الشباك من نوع (سين) أو (ايبيرفيي).
الفصل 15.
يمنع استعمال الشباك المثقلة من الصنفين المذكورين التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا على الأقل إذا كانت عيونها ممددة وكانت الشباك منزلة في الماء.
ويمنع تبطين جيوب الشباك المذكورة.
ويرخص في استعمال الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن لكن على بعد ثلاثة أميال على الأقل فقط من خط المياه السفلى. غير أن منع استعمال هذه الشباك في بعض مسافات منطقة الصيد الخاصة يمكن أن يقرر موقتا بموجب مرسوم.
ويمكن أن تصدر كذلك مراسيم يمنع بموجبها على البواخر التي تتجاوز حمولتها سعة معينة محددة في هذه المراسيم استعمال شباك مثقلة من الصنفين في منطقة الصيد الخاصة.
الفصل 16.
تنظم بموجب مرسوم أنواع الصيد البحري غير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو التي تقتضي تنظيما مخالفا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة. وكذا الشأن فيما يخص الشباك المعدة لصيد الأسماك الصغيرة مثل نوريت والصلور والصبر وغيرها وفيما يخص الأقفاص والقفف وحبال السنار والخطاطيف وغيرها من الأجهزة المختلفة.
الجزء الرابع
أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة تلوث المياه
الفصل 17.
يمنع أن تمسك على متن بواخر الصيد وتستعمل لصيد المنتوجات البحرية كل مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 18.
يمنع أن يلقى عمدا في مياه البحر بكل مادة أو طعم سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 19.
يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شانها أن تؤدي إلى إبادة بعض أصناف الأسماك البحرية.
وكل مشروع يهدف إلى إقامة منشأة لتصريف هذه المياه المتبقية يجب أن يسلم بشأنه سابق رخصة من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 20.
يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.
الفصل 21.
يمنع صيد الأسماك في الشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل. كما تمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك وغيرها من الحواجز والوسائل.
الفصل 22.
إن الشباك وأنواع الطعم والأجهزة والآلات الخاصة بالصيد والمقرر منعها يمكن البحث عنها على متن بواخر الصيد وفي أماكن سكنى التجار والصانعين والصيادين.
أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة العامة وإتلافها عند الاقتضاء.
الجزء الخامس
النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة
الفصل 23.
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع:
1- أ) الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره.
ب) الأسماك الداخلة في بعض الأصناف المعينة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري والتي لا تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات؛
2- أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة سنتيمترات؛
3- أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها عن سبعة سنتيمترا من العين إلى بداية الذنب وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما كان حجمها؛
4- الصدفيات التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات؛
5- المحار المنقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتيمترات؛
6- القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات من غير اعتبار القنافذ ذات الريش الحاد.
الفصل 24.
يجب على الصيادين أن يرموا في البحر على الفور بالأسماك والرخويات أو القنافذ أو القشريات التي يصطادونها والتي لم تبلغ الأحجام المحددة في الفصل السابق.
الفصل 25.
يمكن أن تجري مراقبة السمك المصطاد على زورق الصيد وفي كل مكان آخر ينقل إليه. ويقوم بهذه المراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43. ويترتب عن حجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات غير البالغة الأحجام القانونية حجز مجموع المصيد الذي تم فيه العثور عليها.
الجزء السادس
قواعد الملاحة والمراقبة المطبقة على بواخر الصيد
الفصل 26.
تطبق على بواخر الصيد المسجلة في مملكتنا الشريفة قواعد الملاحة والمراقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.
ويجب أن تحمل العوامات والبراميل وأجهزة الصيد الخاصة بإحدى بواخر الصيد نفس العلامات التي تحملها هذه الباخرة.
الفصل 27.
تحدد بموجب مرسوم القواعد المتعلقة بالصيد بواسطة البواخر وتدابير الأمن اللازمة لتجنب التلف وكذا العلامات المميزة والعوامات التي تشير إلى أماكن الشباك.
ويجري فحص بواخر الصيد طبق الشروط المقررة بخصوص البواخر التجارية الحاملة الراية المغربية.
الجزء السابع
المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال
الفصل 28.
يجب أن يؤذن لمؤسسات الصيد البحري طبق شروط تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
ويعتبر الامتياز موقتا وقابلا للإلغاء تجري عليه شروط تحدد في الوثيقة الممنوح الإذن بموجبها.
ويطالب المستفيد من الامتياز بأداء وجيبة معينة.
وتحدد بمرسوم الإجراءات الواجب القيام بها قبل منح الامتياز في مؤسسات الصيد البحري والشروط المتعين التوفر عليها.
الفصل 29.
يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجود دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها.
الفصل 30.
لا يمكن أن تستعمل في المؤسسات إلا الشباك والأجهزة والآلات ذات الأحجام القانونية.
الفصل 31.
إن مؤسسات الصيد البحري غير المستعملة طيلة أكثر من سنة يمكن اعتبارها شاغرة ومنح امتياز فيها إلى مستفيد آخر ويقرر نقل الامتيازات الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
الفصل 32.
لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على مؤسسات تربية الأسماك المأذون لها بصفة قانونية.
الجزء الثامن
العقوبات
الفصل 33.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 600 و6000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها؛
2- كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو أجهزة أو آلات صيد ممنوعة أو استعملها؛
3- كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك؛
4- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها؛
5- كل من أخفى بطريقة ما الحروف والأرقام المكتوبة على البواخر بالصباغة؛
6- كل من قام، خرقا لأحكام الفصل 6-1 أعلاه، بنقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة منع الصيد، أو عمل على نقلها أو حاول نقلها أو حاول العمل على نقلها أو تاجر أو حاول الاتجار فيها.
المادة 33-1.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و50000 درهم:
1- مالك أو مستغل مسمكة أو منشاة للصيد البحري تقوم بالمحافظة على الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (أ) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها؛
2- مالك أو مستغل منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى مجمدة الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس هذا الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد التي يتم ضبطها في المسامك ومنشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات التي تقوم بحفظها والتي لا يمكن تبرير تواجدها بتلك المسامك أو منشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات المقيدة بالسجلات المنصوص عليها في الفصل 6-1 أعلاه، يتم حجزها فورا من طرف مندوب الصيد البحري الذي يقوم ببيعها طبقا لأحكام الفصل 51 أسفله.
الفصل 34.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 و2400 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من تعاطى الصيد البحري خلال الأوقات والمواسم وفي الأماكن والساعات الممنوعة أو اصطاد الأسماك داخل الحدود المبينة لتعيين:
مدى المناطق المخصصة بالموانئ والأحواض؛
أجزاء البحر المخول بشأنها الامتياز؛
مسافات الساحل الممنوع الصيد داخلها.
2- كل من أحدث مؤسسة للصيد كيفما كان نوعها أو اكتراها أو اشتراها أو سلمها بأي وجه من الوجوه من غير الحصول على إذن في ذلك، ولا يتعرض على الدولة بالاتفاقيات المبرمة في هذه الأحوال، ويتم هدم المؤسسات المحدثة من غير إذن على نفقة المخالفين؛
3- كل من خالف فيما يخص إحداث أو استغلال مؤسسات الصيد أو المراكز أو المستودعات المأذون فيها مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون. ويمكن في هذه الحالة إلغاء الإذن كما يجوز للمحكمة أن تأمر بهدم المؤسسات على نفقة المخالفين؛
4- كل من تعرض في مؤسسات الصيد والمراكز وبواخر الصيد والناقلات أو غيرها من وسائل حفظ السمك على أعمال الفحص والتفتيش والمراقبة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري وإثباتها.
الفصل 35.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و10000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنة كل من:
1- استعمل أنواع الطعم الممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
2- استخدم طريقة صيد ممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
3- خالف مقتضيات الفصلين 18 و19 أو النصوص المتخذة لتطبيقها؛
4- غير مكان جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع المستعملة فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المثبت على متن الباخرة تطبيقا لأحكام الفصل 45 مكرر من هذا القانون أو قام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله أو أقدم عمدا على إتلاف أو تحريف أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز المذكور. ويجرى تحقيق مضاد للتأكد من هذه المخالفة.
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، بإمكان الإدارة اتخاذ قرار الإنزال الفوري كإجراء تأديبي لأي عضو من طاقم الباخرة تثبت في حقه المخالفة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من هذا الفصل. وإذا تعلق الأمر بقائد الباخرة أو بضابط بإمكان الإدارة أن تتخذ إجراء منعه من القيادة أو من مهام الضابط على ظهر بواخر الصيد لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
الفصل 36.
إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بمنطقة الصيد الخاصة تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عليها بصرف النظر عن المتابعات الجنائية التي تمكن إقامتها على مجهزي السفن وقوادها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
ويقرر هذه الغرامة مندوب الصيد البحري للمكان الذي تساق إليه الباخرة.
ويجري التقادم بشأن أداء هذه الغرامة الإدارية بعد انصرام أجل أربع سنوات.
الفصل 37.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و40000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ربان باخرة أجنبية أو قائدها أو رجل الطاقم المسؤول فيها إذا كانت هذه الباخرة تصطاد أو تحاول الاصطياد في منطقة الصيد الخاصة على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الثالث.
الفصل 38.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
الفصل 39.
إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع المستعملة لارتكاب المخالفة أو لنقل حصيلة الصيد.
ويعتبر أن هناك عودا إلى المخالفة إذا صدر على المخالف خلال السنتين الميلاديتين السابقتين حكم اكتسى قوة الشيء المحكوم فيه من أجل المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
ولا تطبق المقتضيات السابقة إذا كانت المخالفات الصادر الحكم من أجلها هي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 33 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 34.
الفصل 40.
يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.
الفصل 41.
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
1- مجهزو بواخر الصيد أو مستأجروها أو المؤتمنون عليها من أجل الأفعال التي يرتكبها قواد هذه البواخر ورجال طاقمها وكذا الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات الصيد ومستودعات الرخويات أو القنافذ أو القشريات من أجل الأفعال التي يرتكبها أعوانهم ومستخدموهم؛
2- الآباء والأولياء من أجل الأفعال التي يرتكبها أولادهم القاصرون وكذا أرباب العمال والموكلون من أجل خدمهم أو ماموريهم.
الفصل 42.
يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقدية أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السمك أو الاتجار فيه. وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 وما يليه إلى الفصل 248 من القانون الجنائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق