الثلاثاء، 30 نوفمبر 2010
الجمعة، 19 نوفمبر 2010
كتاب عن أنواع أسماك البحار Guide to Saltwater Fish
An easy-to-use handbook from the foremost expert on fishing
A must-have for every saltwater fishing enthusiast, Ken Schultz's fully illustrated, definitive guide to 227 of the most common saltwater fish species found
The book's full-color illustrations and compact size make it an ideal take-along guide for fishing trips
كتاب رائع يبين بالصورة والتعليق أغلب أنواع الاسماك البحرية وطرق عيشها
الكتاب ضروري لكل صياد
Wiley | 2003 | ISBN: 0471449954 | 288 pages | PDF | 12 MB
برنامج لتعليم العربية Learn To Read And Write In Arabic
الأحد، 14 نوفمبر 2010
القانون الجنائي المغربي مع اخر التعديلات LE CODE PENAL MAROCAIN
LE CODE PENAL MAROCAIN
( ici pour vous)
القانون الجنائي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد بها الدولة الفعل الذي تعتبره جريمة لما يحدثه في المجتمع من اصضراب وفي النفوس من خوف وقلق وانعدام الأمن والطمأنينة وتحدد أركانه والعقوبة المقررة له حسب درجة الخطورة التي تراها في ارتكابه وحسب ماتراه كافيا لدع مرتكبه عن العود الى ارتكابه وصدا لغيره ممن تسول لهم أنفسهم ارتكابه واقلاق راحة المجتمع سواء بالتعدي على نظامه أو سلامة أحد أفراده في جسمه أو ماله أو عرضه وبين الشروط الواجب توفرها لعقاب مرتكب الجريمة.
كيفية اعادة خاصية task manager
الكثير من مستخدمي الحاسوب يفقدون خاصية لعدة أسباب سواء بسبب سوء الاستعمال او بسبب task manager فيروس لذلك عملت على شرح أفضل طريقة لأعادة الخاصية المفقودة بأفضل برنامج tune Up
الدرس جهزته في صورة يمكنك نسخها الى حاسوبك وتطبيق ما في الصورة
الدرس حصري وفعال 1000/100
ضرورة استعمال برنامج الصيانة Tune Up
الثلاثاء، 9 نوفمبر 2010
حوادث الشغل في التشريع المغربي/Accidents du travail dans la législation marocaine
حوادث الشغل في التشريع المغربي
عرض من إعداد: نورة بوطاهرينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، ومن أهم هذه المخاطر نجد حوادث الشغل بالإضافة إلى الأمراض المهنية.وما يميز حوادث الشغل عن الأمراض المهنية، هو أن حوادث الشغل تقع فجأة وتبرز بصورة مهولة، هذا ما استدعى تنظيمها قانونيا بالدرجة الأولى.قبل نهاية القرن 19 م، كانت حوادث الشغل قليلة وأقل خطورة، ويرجع ذلك إلى عدم استعمال الآلة والمواد الخطيرة بدرجة كبيرة، لهذا لم تكن الحماية الاجتماعية متطورة، إذ كان الأجير وعائلته يتحملان لوحدهما مخاطر الشغل، بالإضافة إلى مساعدة المحسنين وخصوصا المنتمين إلى نفس الحرفة بدافع التضامن وخصوصا في حالة الوفاة.ومع نهاية القرن 19 ارتفعت وثيرة حوادث الشغل وتفاقمت خطورتها نتيجة استعمال الآلة ومعالجة المواد الخطيرة، الأمر الذي استدعى إيجاد حماية قانونية لمواجهة هذه المخاطر.وبالنسبة للمغرب فإنه قبل الحماية لم يكن هناك أي نص خاص بهذه المخاطر، لكن تجدر الإشارة إلى أن تعاليم الإسلام وما تتضمنه من تعاون وتكافل كانت هي المرجع الأساسي للحماية الاجتماعية بصورة عامة.أما في عهد الحماية فقد بدأت النصوص الحمائية الحديثة بالظهور على مراحل:- في البداية لم تكن توجد إلا مقتضيات الفصل 750 ق ل ع وما بعده، حيث كانت مسؤولية المشغل لا تقوم إلا إذا استطاع الأجير إثبات الخطأ، وهو أمر كان عسير المنال.- ومع نمو الصناعة بمجيء الآلة ومخاطرها، صدر ظهير 25 يونيو 1927 بشأن التعويض عن حوادث الشغل الذي اعتبر المشغل مسؤول عن الضرر الناجم عن حادثة الشغل دون حاجة إلى إثبات الخطأ من طرف الأجير.- وبعد الحصول على الاستقلال تم تغير ظهير 1927 بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963.ودراسة هذا الموضوع تكتسي أهمية بالغة، سواء على المستوى النظري من خلال التعرف على المقصود بحادثة شغل والتعرف عن القانون المنظم لها، أو العملي من خلال معرفة مدى مسايرة التشريع الحالي للواقع العملي.والإلمام بهذا الموضوع يقتضي منا التعرف على الإجراءات المتبعة في تطبيق هذا النظام وكذا التعويضات الممنوحة للمصاب أو دويه( المبحث الثاني)، لكن قبل ذلك لا بد من تحديد مفهوم حادثة الشغل وكذا الأشخاص المشمولين بالحماية( المبحث الأول).المبحث الأول: مجال تطبيق نظام حوادث الشغل.المبحث الثاني: التعويض والمسطرة المتبعة في حوادث الشغل.قبل التطرق إلى الأشخاص المشمولين بحماية نظام حوادث الشغل ( المطلب الأول)، سنتطرق إلى المقصود بحادثة شغل ( المطلب الثاني).إن لحادثة شغل مفهومان، مفهوم ضيق ومفهوم واسع:الفقرة الأولى: المفهوم الضيق لحادثة الشغل.
جدول العطل المدرسية المعتمد لسنة 2010/2011
ترى كم يوما يدرس أبنائنا الأعزاء بعد مشاهدة الجدول واضف الى الجدول أيام العطلة الصيفية المقدرة بــ 75 يــوم ناهيــك عن العطلة التي يقررها التلاميــد بأنفسهم والتي لايعرفها سوى المدرسين كما لا يمكن اغفـــا ل العطلة الممددة التي يستزيدها بعض المدرسين دوي الحس الزائد من المسؤلية تضامنا مع تلاميدهم الأفاضل
لقد قرأت هده الأيام ان بعض مؤسســات المملكة في الجهة الشمالية الشرقية أكثر من ثلثي تلاميدها لا يشرعون في الدراسة الا بعد مرور 20 يوما من الانطلاق الرسمي للدراسة بل انه يزيد قليلا في بعض الجهات وتضامنا مع تلامدتهم يبدأ بعض المدرسين في الغيــابات المسترسلة فهل هدا الوضع هو من سيزيد بنا الى الأمام لتكوين جيل يحترم الوقت و بالتلي استغلال كل جزء منه ام سيرمي بنا في هاوية التخلف المنتج لبطالةلا تأبه لما يدوربسبب عدم تقدير الوقت في وقت كان لزاما عليهم معرفة الوقت
الوقت لايسمح بان نعود الى الوراء فلنعمل على ترميم هدا الشرخ الزمني ولنتجنب التسويف لأن الوقت لايرحم
44+75+10= 129
129- 365= 236
10 هو عدد الأيام المقدرة كمتوسط لغياب التلاميد
44 ايام العطل في الجدول
75 عدد أيام العطلة الصيفية
365 عدد ايام السنة
الناتج عدد ايام التمدرس
سبعة أشهر وستة وعشرون يوما من الدراسة و العمل
مع العلم اننا لم نحتسب أيام الاضرابات
وأنصاف الايام
والساعات
أما بانسبة ليوم الأحد فهو يوم راحة اجباري لاتحتسبوه
لتحميــل مقررالسيد وزير التربية كاملا اضغط هنــا
كتــاب لتعليم الانجليزية أكثر من مفيد
من خــدع محترفــي الفوتوشوب
خدع الفوتوشوب المذهلة والصور الغريبة والمثيره التى يتم تصميمها وتنفيذها بالفوتوشوب
مجموعة الصور هى خير دليل على امكانيات البرنامج العملاق الفوتوشوب فى مجال تركيب الصور وتحريرها البرنامج غنى عن التعريف
واليكم الصور
مشــاهــدة ممتعــة
خدعة جميلة جدا اجدا وغير عادية
خدع المحترفين بالفوتوشوب
شلال الصورة
تركيب صور جميل جدا
خدعة الشيكولاته السائلة
احتراف الفوتوشوب
خدع الفوتوشوب .التلاعب بالابعاد photoshop trick
سلسلة تعليمية متكاملة للغة الفرنسية
الان يمكن لمتابعي المدونة الأفاضل المهتمين بمجال تعلم اللغات تحميل سلسلة تعليمية متكاملة للغة الفرنسية
من خلال ملفات مضغوطة يحتوي كل ملف على درس كتابي والاخر سمعي باللغتين العربية و الفرنــسيـة
من خلال ملفات مضغوطة يحتوي كل ملف على درس كتابي والاخر سمعي باللغتين العربية و الفرنــسيـة
المدخل لدراسة القانون /l'introduction à l'etude du droit
كتاب
المدخل لدراسة القانون من المواد الأساسية في الدراسات القانونية والحقوقية، لأنه يمكن الطالب من الإلمام بالمبادئ والمفاهيم القانونية الأولية اللازمة للمعرفة القانونية، سواء المتصلة بمفهوم القانون وأنواعه ومصادره وناطق تطبيقه، أو المتصلة بمختلف الحقوق التي يقرها القانون وينشؤها.
فالقانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات الإجتماعية التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة القانونية، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على الطرف الآخر، أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف، من هنا تظهر الرابطة العضوية التي تربط القانون بالحق والحق بالقانون.
لذلك فإن المدخل لدراسة القانون يتناول محورين أساسيين :
- نظرية القانون
- نظرية الحق
بداية كتاب المدخل لدراسة القانون
الكتاب يحتوي على 131صفحة
بصيغة الــــ word/DOC
النظريات الفردية في تفسير الظاهرة الإجرامية/Les théories de l'interprétation du phénomène pénale individuelle
النظريات الفردية في تفسير الظاهرة الإجرامية
يرجع السلوك الإجرامي لدى الأفراد لأسباب ذاتية نفسية وقد ظهرت العديد من النظريات التى حاولت وضع أسس و معاير لتفسير هذه الظاهرة ومن هذه النظريات
نظرية لومبروزو Lombroso:
يعتبر لومبروزو - أستاذ الطب الشرعي والعقلي في الجامعات الإيطالية - الرائد في النظريات الفردية وبحكم امتلاك لومبروزو الروح التأملية فقد ساعده ذلك كثيراً في تفسير ما يدور حوله من الظواهر وخصوصاً السلوك الإجرامي لدى الأفراد.
لقد لاحظ لومبروزو بان (الجنود الأشرار يتميزون بعدة مميزات جسدية لم تكن موجودة في الجنود الأخيار)). وذلك خلال عمله في مجال الطب الشرعي في الجيش الإيطالي لبعض الوقت.
فمن المميزات التي لاحظها لومبروزو في الجنود الأشرار (الوشمات والرسوم القبيحة التي كانوا يحدثونها على اجسادهم)
هذا ما كان قد لاحظه مما يبدو للعيان على أجساد المجرمين، أما من خلال تشريح جثث الكثيرين من هؤلاء المجرمين فقد تبين له (وجود عيوب في تكوينهم الجسماني وشذوذ في الجمجمة... وانتهى لومبروزو من ذلك إلى أن المجرم نمط من البشر يتميز بملامح عضوية خاصة، ومظاهر جسمانية شاذة يرتد بها إلى عصور ما قبل التاريخ أو أن الإنسان المجرم وحش بدائي يحتفظ عن طريق الوراثة بالصفات البيولوجية والخصائص الخلقية الخاصة بإنسان ما قبل التاريخ ومن بين هذه الخصائص صغر الجمجمة، وعدم انتظامها، وطول الذراعين، وكثرة غضون الوجه، واستعمال اليد اليسرى وضخامة الكفين والشذوذ في تركيب الأسنان إلى جانب عدم الحساسية في الشعور بالألم.
وبالاضافة إلى تلك الصفات العامة وقف لومبروزو على بعض الملامح العضوية التي تميز بين المجرمين. فالمجرم القاتل يتميز بضيق الجبهة، وبالنظرة العابسة الباردة، وطول الفكين وبروز الوجنتين، بينما يتميز المجرم السارق بحركة غير عادية لعينيه، وصغر غير عادي لحجمهما مع انخفاض الحاجبين وكثافة شعرهما وضخامة الأنف وغالباً ما يكون أشولاً
هذا ملخص لنظرية لومبروزو في السلوك الإجرامي والتي ركز فيها على وجود صفات عضوية يتميز بها المجرم عن غيره، وقد تعرضت نظرية لومبروزو إلى الكثير من الانتقادات القاتلة وتلك التي اضطرته في النهاية إلى إجراء تعديل عليها فادخل تأثير العامل العصبي في تفسير السلوك الاجرامي.
ومن الانتقادات التي وجهت لنظرية لومبروزو نذكر:
1) إن الحالات التي ركز لومبروزو جهوده عليها في تجاربه لم يكن أصحابها من الكثرة بحيث يمكن استخلاص قانون عام يمكن تطبيقه على جميع الحالات الإجرامية، وهذا من الأخطاء الفظيعة التي وقع فيها لومبروزو في صياغة نظريته.
2) تركيزه على الجانب العضوي والمبالغة فيه كعامل للسلوك الإجرامي، وإهماله بل إنكاره تأثير العوامل الأخرى - بيئية، واجتماعية، وغيرها - في سلوك المجرم.
3) اعتبار بعض المظاهر التي يحدثها أي إنسان فضلاً عن الإنسان المجرم علامة على كون محدثها مجرماً، وذلك من قبيل إحداث الوشم وتحمل الألم لأجله، فهذا دليل - حسب قول لومبروزو - على عدم الإحساس بالألم، وبالتالي فإن عدم الإحساس بالألم من صفات المجرمين.
وكذلك مسألة استخدام اليد اليسرى علامة على السلوك الإجرامي.
...................................................................................
القانون التجاري/ من تأليف الدكتور باسم محمد صالح
القانون التجاري/ من تأليف الدكتور باسم محمد صالح
كتاب يعد بحق مرجع مهم لكل باحث في القانون
الكتاب يضم بين طياته النظرية العامة.التاجر.العقود التجارية.العقود المصرفية.القطاع التجاري الاشتراكي
الكتاب يفسر كل نقطة من النقاط بتدقيق رائع ويفصل كل الجزئيات
الكتاب يضم بين طياته النظرية العامة.التاجر.العقود التجارية.العقود المصرفية.القطاع التجاري الاشتراكي
الكتاب يفسر كل نقطة من النقاط بتدقيق رائع ويفصل كل الجزئيات
الكتاب به 416 صفحة بصيغة الـــ Pdf
أطروحة لنيل الماجستير/من اعداد يحيى يوسف. التنظيم القانوني للعقود الالكترونية
التنظيم القانوني للعقود القانونية, من البحوث القلائل التي تطرقة الى التجارة الالكترونية من حيث المزايا والعيوب ومعوقات الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال المتنامي يوما بعد يوم. هذا البحث القانوني يعتبر ركيزة من ركائز حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني لأنه يقع في كثير من الأحيان ضحية افتقاره الى التنوير المعلوماتي لذا يعتبرالبحث مصباحا ينير عتمة افتقارالمكتبة القانونية في العالم العربي لمثيله .
فجزيل الشكر لكل من عمل على انجاز هذا العمل أو ساعد في انجازه.
الكتاب يجمع بين طياته 134 صفحة
حجمه لايتجاوز الــــ 9 ميغا بيت
وهو بصيغة الــــ Pdf
مدونة الأسرة بالقانون المغربي Code de la Famille au Maroc ou LA MOUDAWANA
مدونة الاسرة المغربية
Voici le lien pour télécharger le nouveau Code de la Famille au Maroc ou LA MOUDAWANA . cette modawana qui a fait beaucoup de débat notamment sur les articles qui relate la distribution, le partage des biens après le divorce
مدونة الأسرة
الفهرس
ديباجة .
باب تمهيدي : أحكام عامة .
الكتاب الأول : الزواج .
القسم الأول : الخطبة و الزواج .
الباب الثاني : الزواج .
القسم الثاني : الأهلية و الولادة و الصداق .
الباب الأول : الأهلية و الولاية في الزواج .
الباب الثاني : الصداق .
القسم الثالث : موانع الزواج .
الباب الأول : الموانع المؤبدة .
الباب الثاني : الموانع المؤقتة .
القسم الرابع : الشروط الإرادية لعقد الزواج و آثارها .
القسم الخامس : أنواع الزواج و أحكامها الباب الأول : الزواج الصحيح و آثاره .
ـ الفرع الأول : الزوجان .
ـ الفرع الثاني : الأطفال .
ـ الفرع الثالث : الأقارب .
الباب الثاني : الزواج غير الصحيح و آثاره .
ـ الفرع الأول : الزواج الباطل .
ـ الفرع الثاني : الزواج الفاسد .
القسم السادس : الإجراءات الإدارية و الشكلية لإبرام عقد الزواج .
الفهرس
ديباجة .
باب تمهيدي : أحكام عامة .
الكتاب الأول : الزواج .
القسم الأول : الخطبة و الزواج .
الباب الثاني : الزواج .
القسم الثاني : الأهلية و الولادة و الصداق .
الباب الأول : الأهلية و الولاية في الزواج .
الباب الثاني : الصداق .
القسم الثالث : موانع الزواج .
الباب الأول : الموانع المؤبدة .
الباب الثاني : الموانع المؤقتة .
القسم الرابع : الشروط الإرادية لعقد الزواج و آثارها .
القسم الخامس : أنواع الزواج و أحكامها الباب الأول : الزواج الصحيح و آثاره .
ـ الفرع الأول : الزوجان .
ـ الفرع الثاني : الأطفال .
ـ الفرع الثالث : الأقارب .
الباب الثاني : الزواج غير الصحيح و آثاره .
ـ الفرع الأول : الزواج الباطل .
ـ الفرع الثاني : الزواج الفاسد .
القسم السادس : الإجراءات الإدارية و الشكلية لإبرام عقد الزواج .
الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية و آثاره .
القسم الأول : أحكام عامة .
القسم الثاني : الوفاة و الفسخ .
ـ الباب الأول : الوفاة .
ـ الباب الثاني : الفسخ .
القسم الثالث : الطلاق .
القسم الرابع : التطليق .
ـ الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق .
ـ الباب الثاني : التطليق لأسباب أخرى .
الفرع الأول : الإخلال بشرط الزواج أو الضرر .
الفرع الثاني : عدم الإنفاق .
الفرع الثالث : الغيبة .
الفرع الرابع : العيب .
الفرع الخامس : الإيلاء و الهجر .
الفرع السادس : دعاوى التطليق .
القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع .
ـ الباب الأول : الطلاق بالاتفاق .
ـ الباب الثاني : الطلاق بالخلع .
القسم السادس : أنواع الطلاق و التطليق .
ـ الباب الأول : التدابير المؤقتة .
ـ الباب الثاني : الطلاق الرجعي و الطلاق البائن .
القسم السابع : آثار انحلال ميثاق الزوجية .
ـ الباب الأول : العدة .
الفرع الأول : عدة الوفاة .
الفرع الثاني : عدة الحامل .
ـ الباب الثاني : تداخل العدد .
القسم الثامن : إجراءات و مضمون الإشهاد على الطلاق .
الكتاب الثالث : الولادة و نتائجها .
القسم الأول : البنوة و النسب .
ـ الباب الأول : البنوة .
ـ الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته .
القسم الثاني : الحضانة .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : مستحقو الحضانة و ترتيبهم .
ـ الباب الثالث : شروط و استحقاق الحضانة و أسباب سقوطها
ـ الباب الرابع : زيارة المحضون .
القسم الثالث : النفقة .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : نفقة الزوجة .
ـ الباب الثالث : نفقة الأقارب .
الفرع الأول : النفقة على الأولاد نفقة الأبوين .
الفرع الثاني : نفقة الأبوين .
ـ الباب الرابع : الالتزام بالنفقة .
الكتاب الرابع : الأهلية و النيابة الشرعية
القسم الأول : الأهلية و أسباب الحجر و تصرفات المحجور .
ـ الباب الأول : الأهلية .
ـ الباب الثاني : أسباب الحجر و إجراءات إثباته .
الفرع الأول : أسباب الحجر .
الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر و رفعه .
ـ الباب الثالث : تصرفات المحجور .
الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية .
الفرع الثاني : تصرفات ناقص الأهلية .
القسم الثاني : النيابة الشرعية .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : صلاحيات و مسؤوليات النائب الشرعي .
الفرع الأول : الولي .
الفرع الثاني : الوصي و المقدم .
ـ الباب الثالث : الرقابة القضائية .
الكتاب الخامس : الوصية .
القسم الأول : شروط الوصية و إجراءات تنفيذها .
ـ الباب الأول : الموصى
ـ الباب الثاني : الموصى له .
ـ الباب الثالث : الإيجاب و القبول .
ـ الباب الرابع : الموصى به .
ـ الباب الخامس : شكل الوصية .
ـ الباب السادس : تنفيذ الوصية .
القسم الثاني : التنزيل .
الكتاب السادس : الميراث .
القسم الأول : أحكام عامة
القسم الثاني : أسباب الإرث و شروطه و موانعه .
القسم الثالث : طرائق الإرث .
القسم الرابع : أصحاب الفروض .
القسم الخامس : الإرث بطريق التعصب .
القسم السادس : الحجب .
القسم السابع : مسائل خاصة .
القسم الثامن : وصية واجبة .
القسم التاسع : تصفية التركة .
القسم العاشر : تسليم التركة و قسمتها .
الكتاب السابع : أحكام انتقالية و ختامية
.
القسم الأول : أحكام عامة .
القسم الثاني : الوفاة و الفسخ .
ـ الباب الأول : الوفاة .
ـ الباب الثاني : الفسخ .
القسم الثالث : الطلاق .
القسم الرابع : التطليق .
ـ الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق .
ـ الباب الثاني : التطليق لأسباب أخرى .
الفرع الأول : الإخلال بشرط الزواج أو الضرر .
الفرع الثاني : عدم الإنفاق .
الفرع الثالث : الغيبة .
الفرع الرابع : العيب .
الفرع الخامس : الإيلاء و الهجر .
الفرع السادس : دعاوى التطليق .
القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع .
ـ الباب الأول : الطلاق بالاتفاق .
ـ الباب الثاني : الطلاق بالخلع .
القسم السادس : أنواع الطلاق و التطليق .
ـ الباب الأول : التدابير المؤقتة .
ـ الباب الثاني : الطلاق الرجعي و الطلاق البائن .
القسم السابع : آثار انحلال ميثاق الزوجية .
ـ الباب الأول : العدة .
الفرع الأول : عدة الوفاة .
الفرع الثاني : عدة الحامل .
ـ الباب الثاني : تداخل العدد .
القسم الثامن : إجراءات و مضمون الإشهاد على الطلاق .
الكتاب الثالث : الولادة و نتائجها .
القسم الأول : البنوة و النسب .
ـ الباب الأول : البنوة .
ـ الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته .
القسم الثاني : الحضانة .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : مستحقو الحضانة و ترتيبهم .
ـ الباب الثالث : شروط و استحقاق الحضانة و أسباب سقوطها
ـ الباب الرابع : زيارة المحضون .
القسم الثالث : النفقة .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : نفقة الزوجة .
ـ الباب الثالث : نفقة الأقارب .
الفرع الأول : النفقة على الأولاد نفقة الأبوين .
الفرع الثاني : نفقة الأبوين .
ـ الباب الرابع : الالتزام بالنفقة .
الكتاب الرابع : الأهلية و النيابة الشرعية
القسم الأول : الأهلية و أسباب الحجر و تصرفات المحجور .
ـ الباب الأول : الأهلية .
ـ الباب الثاني : أسباب الحجر و إجراءات إثباته .
الفرع الأول : أسباب الحجر .
الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر و رفعه .
ـ الباب الثالث : تصرفات المحجور .
الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية .
الفرع الثاني : تصرفات ناقص الأهلية .
القسم الثاني : النيابة الشرعية .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : صلاحيات و مسؤوليات النائب الشرعي .
الفرع الأول : الولي .
الفرع الثاني : الوصي و المقدم .
ـ الباب الثالث : الرقابة القضائية .
الكتاب الخامس : الوصية .
القسم الأول : شروط الوصية و إجراءات تنفيذها .
ـ الباب الأول : الموصى
ـ الباب الثاني : الموصى له .
ـ الباب الثالث : الإيجاب و القبول .
ـ الباب الرابع : الموصى به .
ـ الباب الخامس : شكل الوصية .
ـ الباب السادس : تنفيذ الوصية .
القسم الثاني : التنزيل .
الكتاب السادس : الميراث .
القسم الأول : أحكام عامة
القسم الثاني : أسباب الإرث و شروطه و موانعه .
القسم الثالث : طرائق الإرث .
القسم الرابع : أصحاب الفروض .
القسم الخامس : الإرث بطريق التعصب .
القسم السادس : الحجب .
القسم السابع : مسائل خاصة .
القسم الثامن : وصية واجبة .
القسم التاسع : تصفية التركة .
القسم العاشر : تسليم التركة و قسمتها .
الكتاب السابع : أحكام انتقالية و ختامية
.
الجمعة، 5 نوفمبر 2010
تنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255
بتاريخ 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م)
يتعلق بتنظيم الصيد البحري
كما تم تتميمه وتعديله
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1.
يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
الفصل 2.
إن ممارسة الحق في الصيد البحري بمنطقة الصيد الخاصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين.
وتحدد بمرسوم شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنها.
الفصل 3.
إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
الفصل 4.
إن الصيد بواسطة السباحة المدعو (الصيد البحري العميق) الذي يحدد تنظيمه بمرسوم يقتضي التوفر على رخصة خاصة يترتب عنها استخلاص أداء قار يحدد مبلغه بمرسوم.
إلا أن السياح غير المقيمين يعفون من دفع هذا الأداء خلال مدة مقامهم بالمغرب.
الفصل 5.
لا يجوز لأي كان أن يزاول بصفة اعتيادية الصيد على رجليه بواسطة الشبكة دون أن يصرح بذلك إلى مندوب الصيد البحري الذي يسلم له رخصة صيد بالمجان.
وتجري على الصيد على الرجلين جميع المقتضيات المطبقة على نوع الصيد المذكور من هذا النظام والمتعلقة بفترات افتتاح واختتام مختلف أنواع الصيد البحري ولا سيما النظام الخاص بأبعاد الشباك وأجهزة الصيد الأخرى وبالموانع الراجعة لبيع بعض الأسماك أو الأسماك ذات الأحجام الصغيرة.
الجزء الثاني
منع الصيد والقواعد العامة المتعلقة بممارسة الصيد البحري
الفصل 6.
يمنع الصيد بصفة دائمة:
أ) في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية، وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات؛
ب) في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثل مزارب الصيد بشرط وضع علامات ظاهرة لإعلام الملاحين بالمناطق الممنوعة؛
ج) داخل الموانئ والأحواض باستثناء الصيد بالقصبة المشتملة على صنارتين، غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية أن يأذن في بعض أنواع الصيد الخاصة بقرار يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالصيد البحري.
ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة معهد الصيد البحري قرارات تمنع بموجبها مؤقتا بعض أنواع الصيد البحري رغبة في الحفاظ على بعض الأسماك البحرية أو لأي سبب آخر يكتسي صبغة مصلحة عامة، ويجب اطلاع العموم على هذه الموانع بواسطة الجريدة الرسمية.
الفصل 6-1.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
عندما يمنع الصيد، إما مؤقتا، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه، أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، يمنع خلال نفس المدة نقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد من المناطق الخاضعة للمنع وتسويقها في السوق المحلية أو تصديرها.
بيد أنه، خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يمنع نقل وتسويق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المتأتية من المناطق المشار إليها أعلاه، المحفوظة حية أو طرية أو المجمدة في الحالات التالية:
1- عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى متأتية من منشأة للصيد البحري تقوم بتربيتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري؛
2- عندما تكون هذه الأسماك والأصناف البحرية الأخرى قد تم اصطيادها في المناطق المذكورة قبل فترة المنع المتعلق بها وتم حفظها حية أو مجمدة منذ الصيد المذكور، وفي هذه الحالة يتعين التقيد بالتعليمات التالية:
أ) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة قبل فترة منع الصيد حية سواء في مسامك أو في منشأة للصيد البحري، يجب على مالكي أو مستغلي تلك المسامك أو منشآت الصيد البحري، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المسمكة أو المنشأة المعنية ضمن دائرة نفوذه، بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها حية؛
ب) عندما يحتفظ بالأسماك والأصناف البحرية الأخرى المصطادة قبل فترة المنع المجمدة، يجب على مالكي أو مستغلي المنشآت أو المحلات التي يتم فيها حفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى، التصريح لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد المنشأة أو المحل المعني ضمن دائرة نفوذه بالكميات المصطادة قبل فترة المنع والتي تم حفظها مجمدة.
يمسك مالكو أو مستغلو المسامك ومنشآت الصيد البحري والمنشآت والمحلات التي تقوم بحفظ الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية أو مجمدة، سجلات، حسب الأصناف، تشير على الخصوص إلى مصدر تلك الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى والكميات التي حصلت عليها من أجل حفظها حية أو مجمدة في المسامك أو منشآت الصيد البحري أو المنشآت أو المحلات وكذا الكميات التي تم بيعها.
يجب أن توضع بصفة دائمة هذه السجلات، التي يتم إعدادها وفقا للنموذج المقدم من طرف مندوب الصيد البحري، رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 أدناه.
الفصل 6-2.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يمكن تنظيم أسعار بيع الأسماك والأصناف البحرية الأخرى وفقا لأحكام المواد 3 أو 4 أو 5 من الباب الثاني من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقها، عندما يلاحظ أن تدابير المنع المتخذة إما تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 6 أعلاه أو طبقا لتنظيم متخذ تطبيقا لأحكام الفصل 16 أسفله، قد نتج عنها وضعية غير عادية لسوق الأسماك والأصناف البحرية الأخرى المعنية بهذه التدابير.
الفصل 7.
يمنع:
صيد إناث سرطان وجراد البحر الحوامل أو العمل على صيدها أو اشتراؤها أو بيعها أو استعمالها لغرض ما كيفما كانت سنها وأحجامها؛
صيد أنواع سرطان وجراد البحر ونقلها وعرضها للبيع واشتراؤها واستعمالها لغرض ما من فاتح أكتوبر إلى فاتح يبراير مع العلم أن أنواع سرطان وجراد البحر الموجودة على متن بواخر الصيد أو المعروضة للبيع أو الاستهلاك خلال مدة المنع تحجز ويصدر الحكم بمصادرتها.
وتسلم القشريات المحجوزة إلى المؤسسات الصحية أو الخيرية أو يرمى بها في البحر إذا كانت حية.
الفصل 8.
إن صيد الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات غير أنواع سرطان وجراد البحر يعتبر حرا في جميع الأوقات بالليل والنهار. ويمكن أن تصدر مراسيم للحد من هذه الحرية ولا سيما فيما يخص صيد الصدفيات والمحار.
الفصل 9.
يكون صيد الأسماك البحرية حرا في جميع الأوقات بالنهار والليل طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة الموانع الخاصة بالشباك المثقلة.
الفصل 10.
يجوز لإدارة الدفاع الوطني في حالة حرب أن تمنع لصالح الدفاع عن الساحل الصيد في بعض الأماكن أو خلال الليل؛ ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس الموانع لمصلحة عسكرية كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار كاف للمنع المقرر حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك. غير أن هذا التدبير لا يتخذ إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية والمصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة.
الجزء الثالث
ترتيب مختلف أنواع الشباك لأجل تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 11.
تنقسم الشباك من حيث الموانع المقررة في ظهيرنا الشريف هذا إلى ثلاثة أصناف:
1-الشباك الثابتة؛
2-الشباك الطافية؛
3-الشباك المثقلة.
الفصل 12.
الشباك الثابتة هي الشباك ذات الأغطية أو الجيوب التي لا تزول من مكانها بعد تثبيتها والتي قد يمكن تثبيتها بإحدى الوسائل العادية فقط.
أما الشباك المثبتة في عقر البحر بأوتاد أو أثقال فلا تدعم إلا بحبال مغشاة بالفلين. وتدخل في هذا الصنف الشبكة المستقيمة ذات العيون والشبكة المثلثة.
وتعتبر ممنوعة كل شبكة ثابتة تستعمل بكيفية تنزل بها إلى قعر البحر بدلا من بقائها مرتبطة بنقطة معينة.
وتحدد بمرسوم الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة.
الفصل 13.
الشباك الطافية هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية والتي يجذفها الريح أو تيار الماء أو الأمواج من غير أن تصل إلى عقر البحر وتدخل في هذا الصنف الشبكة المعدة لصيد السردين.
ولا تخضع الشباك الطافية إلى أي مقياس من مقاييس العيون غير أن الشباك التي ينزل جزؤها الأسفل إلى عقر البحر أو التي تستعمل بكيفية تجعلها مستقرة في عقر البحر تدخل في حكم الشباك المثقلة أو الشباك الثابتة ويطبق عليها نفس المنع.
الفصل 14.
الشباك المثقلة هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل ثقلا كافيا لإنزالها إلى عقر البحر والتي تهبط إلى قعر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة.
وتنقسم الشباك المثقلة إلى صنفين:
1- الشباك المجرورة بواسطة باخرة أو عدة بواخر وهي الشباك من نوع (بوف) أو (كانكي) وغيرها…
2- الشباك المجرورة بالأيدي على الساحل أو من البحر نحو الأرض أو على متن باخرة راسية وكذا الشباك التي تنزل إلى قعر البحر والتي ترجع حالا إلى سطح الأرض أو البحر مثل الشباك من نوع (سين) أو (ايبيرفيي).
الفصل 15.
يمنع استعمال الشباك المثقلة من الصنفين المذكورين التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا على الأقل إذا كانت عيونها ممددة وكانت الشباك منزلة في الماء.
ويمنع تبطين جيوب الشباك المذكورة.
ويرخص في استعمال الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن لكن على بعد ثلاثة أميال على الأقل فقط من خط المياه السفلى. غير أن منع استعمال هذه الشباك في بعض مسافات منطقة الصيد الخاصة يمكن أن يقرر موقتا بموجب مرسوم.
ويمكن أن تصدر كذلك مراسيم يمنع بموجبها على البواخر التي تتجاوز حمولتها سعة معينة محددة في هذه المراسيم استعمال شباك مثقلة من الصنفين في منطقة الصيد الخاصة.
الفصل 16.
تنظم بموجب مرسوم أنواع الصيد البحري غير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا أو التي تقتضي تنظيما مخالفا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة. وكذا الشأن فيما يخص الشباك المعدة لصيد الأسماك الصغيرة مثل نوريت والصلور والصبر وغيرها وفيما يخص الأقفاص والقفف وحبال السنار والخطاطيف وغيرها من الأجهزة المختلفة.
الجزء الرابع
أنواع الطعم ووسائل الصيد الممنوعة تلوث المياه
الفصل 17.
يمنع أن تمسك على متن بواخر الصيد وتستعمل لصيد المنتوجات البحرية كل مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 18.
يمنع أن يلقى عمدا في مياه البحر بكل مادة أو طعم سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو قد يعفن المياه أو يلوثها.
الفصل 19.
يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شانها أن تؤدي إلى إبادة بعض أصناف الأسماك البحرية.
وكل مشروع يهدف إلى إقامة منشأة لتصريف هذه المياه المتبقية يجب أن يسلم بشأنه سابق رخصة من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل 20.
يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري.
الفصل 21.
يمنع صيد الأسماك في الشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل. كما تمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك وغيرها من الحواجز والوسائل.
الفصل 22.
إن الشباك وأنواع الطعم والأجهزة والآلات الخاصة بالصيد والمقرر منعها يمكن البحث عنها على متن بواخر الصيد وفي أماكن سكنى التجار والصانعين والصيادين.
أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة العامة وإتلافها عند الاقتضاء.
الجزء الخامس
النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة
الفصل 23.
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع:
1- أ) الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره.
ب) الأسماك الداخلة في بعض الأصناف المعينة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري والتي لا تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات؛
2- أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة سنتيمترات؛
3- أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها عن سبعة سنتيمترا من العين إلى بداية الذنب وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما كان حجمها؛
4- الصدفيات التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات؛
5- المحار المنقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتيمترات؛
6- القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتيمترات من غير اعتبار القنافذ ذات الريش الحاد.
الفصل 24.
يجب على الصيادين أن يرموا في البحر على الفور بالأسماك والرخويات أو القنافذ أو القشريات التي يصطادونها والتي لم تبلغ الأحجام المحددة في الفصل السابق.
الفصل 25.
يمكن أن تجري مراقبة السمك المصطاد على زورق الصيد وفي كل مكان آخر ينقل إليه. ويقوم بهذه المراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43. ويترتب عن حجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات غير البالغة الأحجام القانونية حجز مجموع المصيد الذي تم فيه العثور عليها.
الجزء السادس
قواعد الملاحة والمراقبة المطبقة على بواخر الصيد
الفصل 26.
تطبق على بواخر الصيد المسجلة في مملكتنا الشريفة قواعد الملاحة والمراقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.
ويجب أن تحمل العوامات والبراميل وأجهزة الصيد الخاصة بإحدى بواخر الصيد نفس العلامات التي تحملها هذه الباخرة.
الفصل 27.
تحدد بموجب مرسوم القواعد المتعلقة بالصيد بواسطة البواخر وتدابير الأمن اللازمة لتجنب التلف وكذا العلامات المميزة والعوامات التي تشير إلى أماكن الشباك.
ويجري فحص بواخر الصيد طبق الشروط المقررة بخصوص البواخر التجارية الحاملة الراية المغربية.
الجزء السابع
المؤسسات البحرية وشروط الاستغلال
الفصل 28.
يجب أن يؤذن لمؤسسات الصيد البحري طبق شروط تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
ويعتبر الامتياز موقتا وقابلا للإلغاء تجري عليه شروط تحدد في الوثيقة الممنوح الإذن بموجبها.
ويطالب المستفيد من الامتياز بأداء وجيبة معينة.
وتحدد بمرسوم الإجراءات الواجب القيام بها قبل منح الامتياز في مؤسسات الصيد البحري والشروط المتعين التوفر عليها.
الفصل 29.
يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجود دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها.
الفصل 30.
لا يمكن أن تستعمل في المؤسسات إلا الشباك والأجهزة والآلات ذات الأحجام القانونية.
الفصل 31.
إن مؤسسات الصيد البحري غير المستعملة طيلة أكثر من سنة يمكن اعتبارها شاغرة ومنح امتياز فيها إلى مستفيد آخر ويقرر نقل الامتيازات الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة وزير المالية.
الفصل 32.
لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على مؤسسات تربية الأسماك المأذون لها بصفة قانونية.
الجزء الثامن
العقوبات
الفصل 33.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 600 و6000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها؛
2- كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو أجهزة أو آلات صيد ممنوعة أو استعملها؛
3- كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك؛
4- كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها؛
5- كل من أخفى بطريقة ما الحروف والأرقام المكتوبة على البواخر بالصباغة؛
6- كل من قام، خرقا لأحكام الفصل 6-1 أعلاه، بنقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة منع الصيد، أو عمل على نقلها أو حاول نقلها أو حاول العمل على نقلها أو تاجر أو حاول الاتجار فيها.
المادة 33-1.
ظهير شريف رقم 1.04.26 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 39.03
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5000 و50000 درهم:
1- مالك أو مستغل مسمكة أو منشاة للصيد البحري تقوم بالمحافظة على الأسماك والأصناف البحرية الأخرى حية، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (أ) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه، أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها؛
2- مالك أو مستغل منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى مجمدة الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1 أعلاه، لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس هذا الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد التي يتم ضبطها في المسامك ومنشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات التي تقوم بحفظها والتي لا يمكن تبرير تواجدها بتلك المسامك أو منشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات المقيدة بالسجلات المنصوص عليها في الفصل 6-1 أعلاه، يتم حجزها فورا من طرف مندوب الصيد البحري الذي يقوم ببيعها طبقا لأحكام الفصل 51 أسفله.
الفصل 34.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 و2400 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من تعاطى الصيد البحري خلال الأوقات والمواسم وفي الأماكن والساعات الممنوعة أو اصطاد الأسماك داخل الحدود المبينة لتعيين:
مدى المناطق المخصصة بالموانئ والأحواض؛
أجزاء البحر المخول بشأنها الامتياز؛
مسافات الساحل الممنوع الصيد داخلها.
2- كل من أحدث مؤسسة للصيد كيفما كان نوعها أو اكتراها أو اشتراها أو سلمها بأي وجه من الوجوه من غير الحصول على إذن في ذلك، ولا يتعرض على الدولة بالاتفاقيات المبرمة في هذه الأحوال، ويتم هدم المؤسسات المحدثة من غير إذن على نفقة المخالفين؛
3- كل من خالف فيما يخص إحداث أو استغلال مؤسسات الصيد أو المراكز أو المستودعات المأذون فيها مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون. ويمكن في هذه الحالة إلغاء الإذن كما يجوز للمحكمة أن تأمر بهدم المؤسسات على نفقة المخالفين؛
4- كل من تعرض في مؤسسات الصيد والمراكز وبواخر الصيد والناقلات أو غيرها من وسائل حفظ السمك على أعمال الفحص والتفتيش والمراقبة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري وإثباتها.
الفصل 35.
ظهير شريف رقم 1.99.195 صادر في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون رقم 24.99
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و10000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنة كل من:
1- استعمل أنواع الطعم الممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
2- استخدم طريقة صيد ممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
3- خالف مقتضيات الفصلين 18 و19 أو النصوص المتخذة لتطبيقها؛
4- غير مكان جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع المستعملة فيه الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات المثبت على متن الباخرة تطبيقا لأحكام الفصل 45 مكرر من هذا القانون أو قام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله أو أقدم عمدا على إتلاف أو تحريف أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز المذكور. ويجرى تحقيق مضاد للتأكد من هذه المخالفة.
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، بإمكان الإدارة اتخاذ قرار الإنزال الفوري كإجراء تأديبي لأي عضو من طاقم الباخرة تثبت في حقه المخالفة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من هذا الفصل. وإذا تعلق الأمر بقائد الباخرة أو بضابط بإمكان الإدارة أن تتخذ إجراء منعه من القيادة أو من مهام الضابط على ظهر بواخر الصيد لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
الفصل 36.
إن البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بمنطقة الصيد الخاصة تتعرض إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عليها بصرف النظر عن المتابعات الجنائية التي تمكن إقامتها على مجهزي السفن وقوادها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
ويقرر هذه الغرامة مندوب الصيد البحري للمكان الذي تساق إليه الباخرة.
ويجري التقادم بشأن أداء هذه الغرامة الإدارية بعد انصرام أجل أربع سنوات.
الفصل 37.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و40000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ربان باخرة أجنبية أو قائدها أو رجل الطاقم المسؤول فيها إذا كانت هذه الباخرة تصطاد أو تحاول الاصطياد في منطقة الصيد الخاصة على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الثالث.
الفصل 38.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
الفصل 39.
إن العقوبات الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة والمراكب والتوابع المستعملة لارتكاب المخالفة أو لنقل حصيلة الصيد.
ويعتبر أن هناك عودا إلى المخالفة إذا صدر على المخالف خلال السنتين الميلاديتين السابقتين حكم اكتسى قوة الشيء المحكوم فيه من أجل المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه.
ولا تطبق المقتضيات السابقة إذا كانت المخالفات الصادر الحكم من أجلها هي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 33 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 34.
الفصل 40.
يمكن أن تطبق الظروف المخففة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي.
الفصل 41.
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها:
1- مجهزو بواخر الصيد أو مستأجروها أو المؤتمنون عليها من أجل الأفعال التي يرتكبها قواد هذه البواخر ورجال طاقمها وكذا الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات الصيد ومستودعات الرخويات أو القنافذ أو القشريات من أجل الأفعال التي يرتكبها أعوانهم ومستخدموهم؛
2- الآباء والأولياء من أجل الأفعال التي يرتكبها أولادهم القاصرون وكذا أرباب العمال والموكلون من أجل خدمهم أو ماموريهم.
الفصل 42.
يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقدية أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السمك أو الاتجار فيه. وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 وما يليه إلى الفصل 248 من القانون الجنائي.
مجلة الصيد .Outdoor Canada - Fishing 2010
مجلة كندية تهتم بمجال الصيد و القنص
كل جديد في المجال تجدونه في المجلة
المجلة تضم 106 صفحة
الحجم 27.80 Mb
الصيغة Pdf
الخميس، 4 نوفمبر 2010
باللغتين العربية و الفرنسية code des dounes et impots indirects
مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة كتاب لايستغني عنه دارس القانون وكل تاجر
خصوصا المستثمر في المغرب
مهارة يتقنها كل صياد مهارة ربط الخيط
أرجو ان تنال اعجابكم هده المجموعة المتواضعة من أنواع عقد السنارة
كما انه يمكن استعمالها في مختلف الأعمال اليدوية مثلا ربط حبل الغسيل
حزم العلب الكارتونية بالحبال ...
فلا تضيق من اتساع فكرك
كما انه يمكن استعمالها في مختلف الأعمال اليدوية مثلا ربط حبل الغسيل
حزم العلب الكارتونية بالحبال ...
فلا تضيق من اتساع فكرك
كتاب لتعليم طرق وتقنيات الصيد في المياه العدبة و البحر
الكتاب لمهندس مصري قاده ميوله للصيد وحبه الكبير له
الى تدوين وتوثيق مغامراته و معارفه حول الصيد في هذا
الكتاب الذي يعتبر بحقزاد كل صياد و كل رايس سواء الهاوي او المتمرس
الكتاب يوثق لمجموعة من المغامرات البحرية
بالصورة و الاسلوب السهل
الكتاب بصيغة Pdf
حجمه لايتعدى 3 ميغا
الاجراءات والوثائق المطلوبة لابرام عقد الزواج المختلط بالمغرب - Acte de Mariage Mixte établi au Maroc
الاجراءات والوثائق المطلوبة لابرام عقد الزواج المختلط بالمغرب
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة هي:
حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي
بالنسبة للخاطب الأجنبي :
- النسخة الكاملة
- شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
- نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
-شهادة تثبت مهنته ودخله ؛
- شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
- نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
- نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛
-شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
- نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل - مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛
- شهادة طبية ؛
- نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
- أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .
بالنسبة للمخطوبة المغربية :
- شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
- موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
- نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
- نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل ؛
- نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛
-شهادة طبية ؛
-أربع صور فوتوغرافية حديثة .
" المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة هي:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة .
" المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة هي:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة.
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة هي:
150 درهما .
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة هي:
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف
الإدارة المعنية بانجاز المسطرة هي:
وزارة العدل
النصوص القانونية لهذه المسطرة هي:
مدونة الأسرة ـ المادة 65
مناشير وزارية رقم 854 المؤرخ في 17/5/1979 ورقم 929 المؤرخ في 8/4/1982 ورقم 6/95 المؤرخ في 13/7/1995 ورقم 49س2 المؤرخ في 20/6/2003 و 55س المؤرخ في 4//7/2003 و الكتاب رقم 14823 بتاريخ 9/7/2003
الفصل 25 (1) من القانون المالي لسنة 1984 .
يعطى الإذن بعد إجراء بحث و يحال رفقة الوثائق المذكورة على السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج، للاختصاص.
-----------------------------------------------------------------------FR
Pour établir un Acte de Mariage Marocain au Maroc, vous trouverez ci-après, à titre indicatif, une liste des principaux documents requis.
- Il est recommandé d’entrer en contact avec votre futur(e) époux(se) afin de coordonner vos démarches auprès des Adouls (agents chargés de l’établissement de l’Acte de Mariage) et de s’informer sur tout autres documents éventuellement exigés.
- Il est à signaler également que tous les documents devront être traduits en langue arabe par un traducteur assermenté
Liste des principaux documents requis :
1- Demande de Mariage rédigée en langue arabe et destinée au Juge du tribunal familial (Tribunal de la ville où l'acte de mariage sera établi);
2- Quatre (4) photographies couleur ;
3- Certificat de Naissance avec filiation complète (noms et prénoms des parents) ;
4- Relevé du Casier Judiciaire délivré par la Gendarmerie Royal du Canada (GRC), (ou d’absence de Casier Judiciaire) ;
5- Attestation de Nationalité délivré par l’Ambassade du Canada à Rabat - Maroc ;
6- Certificat Médical attestant l’absence de toute maladie transmissible ;
7- Attestation de conversion à l’Islam, délivrée par un Imam agréé (prédicateur musulman) d’une Mosquée, ou une Preuve de confession musulmane ;
8- Pour les femmes non-musulmanes, la Preuve de leur confession Juive ou Chrétienne ;
9- Attestation d’emploi et de salaire ;
10- Acte de Divorce en cas de mariage antérieur, dûment légalisé par le Ministère Canadien des Affaire Étrangères à Ottawa ;
11- Attestation de décès de l’ex-époux(e) pour les veuf(ve)s ;
12- Passeport + copie de la page mentionnant la date d’entrée au Maroc (preuve de présence au Maroc) ;
13- Attestation de Capacité de Mariage, délivrée par l’Ambassade du Canada à Rabat (attestation spécifiant votre situation familiale,...) ;
14- Relevé du Casier Judiciaire délivré par le Ministère Marocain de la Justice à Rabat - Maroc.
-*- D'autres documents sont exigés par l'Ambassade du Canada au Maroc. Ils se trouvent dans le lien suivant : Mariage à l'étranger.
1- Demande de Mariage rédigée en langue arabe et destinée au Juge du tribunal familial (Tribunal de la ville où l'acte de mariage sera établi);
2- Quatre (4) photographies couleur ;
3- Certificat de Naissance avec filiation complète (noms et prénoms des parents) ;
4- Relevé du Casier Judiciaire délivré par la Gendarmerie Royal du Canada (GRC), (ou d’absence de Casier Judiciaire) ;
5- Attestation de Nationalité délivré par l’Ambassade du Canada à Rabat - Maroc ;
6- Certificat Médical attestant l’absence de toute maladie transmissible ;
7- Attestation de conversion à l’Islam, délivrée par un Imam agréé (prédicateur musulman) d’une Mosquée, ou une Preuve de confession musulmane ;
8- Pour les femmes non-musulmanes, la Preuve de leur confession Juive ou Chrétienne ;
9- Attestation d’emploi et de salaire ;
10- Acte de Divorce en cas de mariage antérieur, dûment légalisé par le Ministère Canadien des Affaire Étrangères à Ottawa ;
11- Attestation de décès de l’ex-époux(e) pour les veuf(ve)s ;
12- Passeport + copie de la page mentionnant la date d’entrée au Maroc (preuve de présence au Maroc) ;
13- Attestation de Capacité de Mariage, délivrée par l’Ambassade du Canada à Rabat (attestation spécifiant votre situation familiale,...) ;
14- Relevé du Casier Judiciaire délivré par le Ministère Marocain de la Justice à Rabat - Maroc.
-*- D'autres documents sont exigés par l'Ambassade du Canada au Maroc. Ils se trouvent dans le lien suivant : Mariage à l'étranger.
Notes :
- Il est à signaler également que tous les documents devront être traduits en langue arabe par un traducteur assermenté
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)